ذكراك جمره وانا ... قلبي على الجمره {{ فهد الديحآآآني}}   (     آخر رد : ليتني همكــ  ،   الردود : 1 )     أتحدا الي ما يقول الله او اللهم دحين.....اذا بدك تتحدى ادخل الموضوع....يلا لا تتردد   (     آخر رد : بحر المشاعر  ،   الردود : 3 )     الزيارات الاجتماعية وآدابها   (     آخر رد : بحر المشاعر  ،   الردود : 14 )     عذب المصاب ..!!   (     آخر رد : الاسلام1  ،   الردود : 11 )     هل حياتك تستحق أن تعيشها؟؟   (     آخر رد : بحر المشاعر  ،   الردود : 12 )     من ستختار ليمسح موعك ولماذا ...؟؟؟   (     آخر رد : ليتني همكــ  ،   الردود : 1 )     لآآآ تـــــشـــــوهـ المـــكــــــــآآآنــــ ""......   (     آخر رد : ليتني همكــ  ،   الردود : 6 )     تحذير\\طريقه جديده لسرقه الايميلات ...   (     آخر رد : ليتني همكــ  ،   الردود : 7 )     صفات البشر وكيفية التعامل معهم (البرمجة اللغوية العصبية) ..   (     آخر رد : ليتني همكــ  ،   الردود : 4 )     تجاربـ وأبتكاراتـ بناتـ أصدافـ ..   (     آخر رد : الناااعمه  ،   الردود : 1 )     
   
التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز المشرفة المميزه
بنت السلطان تحذير\\طريقه جديده لسرقه الايميلات ...
بقلم : بدر كويتي
بحر المشاعر شمس النهار

هدية العروس بريد أعضاء منتديات أصداف مطبخ أصداف للأكلات البحرية الخليجية

تنشيط العضوية

  شاهد منزلك من الفضاء مركز عرب 14 لتحميل الصور طلب كود التنشيط
العودة   منتديات أصداف > الصـدفـات الإسـلامـيـــة > الإسلام والشريعة

المنتج الإسلامي 2.0

الإسلام والشريعة

قرارات وتوصيات ‏مجمع الفقه الإسلامي

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 01-09-2004   #1 (permalink)
مشرف سابق
 










    

قرارات وتوصيات ‏مجمع الفقه الإسلامي

قرار رقم‎ ‎‏: (1/2)‏
بشأن
زكاة الديون
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/61‏
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد ‏مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28كانون الأول ‏‏(ديسمبر ) 1985م ‏‎. ‎
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة ‏المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة وتبين منها‎ : ‎

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )
اسم العضوية
كلمة المرور

التوقيع:





قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى
رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين



أحمد سعد الدين غير متصل عرض ألبوم أحمد سعد الدين  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
Google AdSense
Google AdSense
قديم 01-09-2004   #2 (permalink)
مشرف سابق
 










    

قرار رقم‎ : ‎‏2 (2/2)‏
بشأن
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/115‏
إن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد ‏مؤتمره الثاني من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ/22-28 كانون الأول ‏‏(ديسمبر ) 1958م،‎ ‎
بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات ‏والأراضي المأجورة غير الزراعية ،‎ ‎
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعقمة ،‎ ‎تبين منها‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي ‏المأجورة‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات ‏والأراضي المأجورة غير الزراعية ‏‎. ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة‏‎ . ‎
ثانياً‎ : ‎أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من ‏يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة ،‎ ‎وانتفاء الموانع‎ . ‎
والله أعلم


أحمد سعد الدين غير متصل عرض ألبوم أحمد سعد الدين  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2004   #3 (permalink)
مشرف سابق
 










    

قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏3 (3/2)‏
بشأن
أجوبة استفسارات المعهد العالمي
للفكر الإسلامي بواشنطن
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/199،‎ ‎ع3 ،‏‎ ‎ج2 ص 1087‏
إن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في ‏دورة انعقاد مؤتمر من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ/22-28كانون الأول ‏‏(ديسمبر) 1985م ،‎ ‎
إذا ألف لجنة من أعضاء المجمع للنظر في الأسئلة الواردة من المعهد ‏العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن ‏‎. ‎
وبعد التأمل فيما قدم في الأمر من إجابات ،‎ ‎تبين منها‎ : ‎
أولاً- أن الإجابات قد صيغت بطريقة مختصرة جداً لا يحصل معها ‏الاقتناع وقطع دابر الخلاف أو الرفض ‏‎. ‎
ثانياً- أنه لا بد من قيام المجمع بإزاحة الإشكالات الحاصلة لإخواننا ‏المسلمين في الغرب ‏‎. ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تكليف الأمانة العامة بإحالة هذه الأسئلة على من تراه من ‏الأعضاء أو الخبراء لإعداد إجابات معللة عن تلكم الأسئلة ،‎ ‎مستندة ‏إلى الأدلة الشرعية وأقوال من تقدم من فقهاء المسلمين وإبرازها في ‏صورة مقنعة بينة ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎تكليف الأمانة العامة برفع ما تتحصل عليه إلى الدورة الثالثة ‏
والله أعلم


أحمد سعد الدين غير متصل عرض ألبوم أحمد سعد الدين  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2004   #4 (permalink)
مشرف سابق
 










    

قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏4 (4/3 )‏
بشأن
القاديانية
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/209‏
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 ‏‏– 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م ‏‎. ‎
بعد أن نظر في الاستفتاء المعروض عليه من مجلس الفقه الإسلامي في ‏كيبتاون بجنوب أفريقيا بشأن الحكم في كل من القاديانية والفئة المتفرعة ‏عنها التي تدعي اللاهورية ،‎ ‎من حيث اعتبارهما في عداد المسلمين أو ‏عدمه ،‎ ‎بشأن صلاحية غير المسلم للنظر في مثل هذه القضية ،‏‎ ‎
وفي ضوء ما قدم لأعضاء المجمع من أبحاث ومستندات في هذا ‏الموضوع عن ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ظهر في الهند في القرن ‏الماضي وإلية تنسب نحلة القاديانية واللاهورية ،‎ ‎
وبعد التأمل فيما ذكر من معلومات عن هاتين النحلتين وبعد التأكد أن ‏ميرزا غلام أحمد قد ادعى النبوة بأنة نبي مرسل يوحي إليه ،‎ ‎وثبت عنه ‏هذا في مؤلفاته التي ادعى أن بعضها وحي أنزل عليه وظل طيلة حياته ‏ينشر هذه الدعوة ويطلب إلى الناس في كتبه وأقواله الاعتقاد بنبوته ‏ورسالته ،‎ ‎كما ثبت عنه إنكار كثير مما علم بالضرورة كالجهاد ،‎ ‎
وبعد أن اطلع المجمع أيضاً على ما صدر عن المجمع الفقهي بمكة ‏المكرمة في الموضوع نفسه ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أن ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي ‏عليه إنكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتاً قطعياً يقينيا ‏ًمن ختم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد وأنه لا ينزل وحي على أحد ‏بعده ‏‎. ‎وهذه الدعوى من ميرزا غلام أحمد تجعله وسائر من يوافقونه ‏عليها مرتدين خارجين عن الإسلام ‏‎. ‎وأما اللاهورية فإنهم ‏كالقاديانية في الحكم عليهم بالردة ،‎ ‎بالرغم من وصفهم ميرزا غلام ‏أحمد بأنه ظل وبروز لنبينا محمد ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎ليس لمحكمة غير إسلامية ،‎ ‎أو قاض غير مسلم ،‎ ‎أن يصدر ‏الحكم بالإسلام أو الردة ،‎ ‎ولا سيما فيما يخالف‎ ‎ما أجمعت الأمة ‏الإسلامية من خلال مجامعها وعلمائها ،‎ ‎وذلك لأن الحكم بالإسلام ‏أو الردة ،‎ ‎لا يقبل إلا إذا صدر عن مسلم عالم بكل ما يتحقق به ‏الدخول في الإسلام ،‏‎ ‎أو الخروج منه بالردة ،‎ ‎ومدرك لحقيقة ‏الإسلام أو الكفر ،‎ ‎ومحيط بما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع‎ : ‎فحكم مثل هذه المحكمة باطل ‏‎. ‎
والله أعلم


أحمد سعد الدين غير متصل عرض ألبوم أحمد سعد الدين  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2004   #5 (permalink)
مشرف سابق
 










    

قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏5 (5/2)‏
بشأن
أطفال الأنابيب
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/233‏
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ‏
‏10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) ‏‏1985م
بعد أن استعرض البحوث المقدمة من السادة الفقهاء والأطباء الذين ‏عرضوا موضوع أطفال الأنابيب من جانبيه الفقهي والفني الطبي وناقش ما ‏قدم من دراسات وافية ،‎ ‎وما أثير من جوانب مختلفة لاستيضاح الموضوع ‏،‎ ‎
وبعد أن تبين له أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة طبياً وفقهياً ،‎ ‎وإلى مراجعة الدراسات والبحوث السابقة ،‎ ‎واستيفاء التصوير من جميع ‏جوانبه ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تأجيل البت في هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎يعهد لفضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد - رئيس المجمع – بإعداد ‏دراسة وافية في الموضوع تلم بكل المعطيات الفقهية والطبية ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎توجيه الأمانة ما يصل إليها إلى جميع الأعضاء قبل انعقاد الدورة ‏القادمة بثلاثة أشهر على الأقل ‏‎. ‎

والله أعلم


أحمد سعد الدين غير متصل عرض ألبوم أحمد سعد الدين  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2004   #6 (permalink)
مشرف سابق
 










    

قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏6(6/2)‏
بشأن
بنوك الحليب
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/383‏
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 ‏‏– 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م
بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية ،‎ ‎ودراسة طبية حول بنوك ‏الحليب ،‎ ‎
وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة ‏شملت مختلف جوانب الموضوع وتبين منها‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية ،‎ ‎ثم ظهرت مع ‏التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام ‏بها ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم ‏من النسب بإجماع المسلمين ‏‎. ‎ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة ‏على النسب ،‎ ‎وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج ‏أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ‏ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي ،‎ ‎الأمر الذي يغني عن بنوك ‏الحليب ‏
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎حرمة الرضاع منها ‏‎. ‎
والله أعلم


أحمد سعد الدين غير متصل عرض ألبوم أحمد سعد الدين  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2004   #7 (permalink)
مشرف سابق
 










    

قرار رقم :‏‎ ‎‏7(7/2)‏
بشأن
أجهزة الإنعاش
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/427‏
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ‏
‏10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) ‏‏1985م
بعد أن نظر فيما قدم من دراسات فقهية وطبية في موضوع أجهزة ‏الإنعاش ،‎ ‎
وبعد المناقشات المستفيضة ،‎ ‎وإثارة متنوع الأسئلة ،‎ ‎وخاصة حول ‏الحياة والموت نظراً لارتباط فك أجهزة الإنعاش حياة المنعش ونظراً لعدم ‏وضوح كثير من الجوانب ،‎ ‎
ونظراً لما قامت به المنظمة الإسلاميـة للعلوم الطبية في الكويت من ‏دراسة وافية لهذا الموضوع ،‎ ‎يكون من الضروري الرجوع إليها ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎تأخير البت في هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎تكليف الأمانة العامة بجمع دراسات وقرارات المنظمة الإسلامية ‏للعلوم الطبية في الكويت وموافاة الأعضاء بخلاصة محددة واضحة ‏لها ‏‎. ‎
والله الموفق


أحمد سعد الدين غير متصل عرض ألبوم أحمد سعد الدين  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2004   #8 (permalink)
مشرف سابق
 










    

قرار رقم‎ ‎‏: 8 (8/2)‏
بشأن
استفسارات البنك الإسلامي للتنمية
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/527،‎ ‎والعدد الثالث ج 1 ص 77‏
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ‏
‏10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) ‏‏1985م
بعد استماعه إلى عرض البنك الإسلامي للتنمية لجملة من الأسئلة والاستفسارات ‏بقصد الإفتاء بشأنها ،‎ ‎
وبعد استماعه إلى تقرير اللجنة الفرعية التي تألفت أثناء الدورة من ‏أصحاب الفضيلة الأعضاء الذين تقدموا بردود عن المسائل المستفسر عنها ‏ومن انضم إليهم ،‎ ‎
ولكون الموضوع يحتاج إلى دراسة أوسع وأكمل تقتضي الاتصال ‏بالبنك وتداول النظر معه في مختلف جزئيات في لجنة مكونة من طرفه ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎إرجاء هذا الموضوع للدورة القادمة ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎مطالبة البنك بتقديم تقرير من هيئه الشرعية ‏‎. ‎
والله الموفق ‏


أحمد سعد الدين غير متصل عرض ألبوم أحمد سعد الدين  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2004   #9 (permalink)
مشرف سابق
 










    

قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏9(9/2)‏
بشأن
التأمين وإعادة التأمين
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 1/545‏
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ‏
‏10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) ‏‏1985م
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول ‏موضوع التأمين وإعادة التأمين ،‎ ‎
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة ،‎ ‎
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه ،‎ ‎والمباديء التي يقوم عليها ‏والغايات التي يهدف إليها ،‎ ‎
وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات ‏التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ‏‎. ‎ولذا فهو حرام ‏شرعاً ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد ‏التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون ،‎ ‎وكذلك الحال ‏بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني ‏وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين ،‎ ‎حتى يتحرر الاقتصاد ‏الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه ‏الأمة‎ . ‎
والله أعلم ‏


أحمد سعد الدين غير متصل عرض ألبوم أحمد سعد الدين  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2004   #10 (permalink)
مشرف سابق
 










    

قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏10(10/2)‏
بشأن
حكم التعامل المصرفي بالفوائد
وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية
مجلة المجمع – ع 2،‎ ‎ج 2/ص 735 و 813‏
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ‏في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 ‏‏–28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م‎ . ‎
بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر ،‎ ‎
وبعد التأمل فيما قدم ومناقشة مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا ‏التعامل على النظام الاقتصادي العالمي ،‎ ‎وعلى استقراره خاصة في دول ‏العالم الثالث ،‎ ‎
وبعد التأمل فيما جرَه هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في ‏كتاب الله من تحريم الربا جزئياً وكلياً واضحاً بدعوته إلى التوبة منه ،‎ ‎وإلى ‏الاقتصاد على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو ‏كثر ،‎ ‎وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين ،‎ ‎
قرر ما يلي‎ : ‎
أولاً‎ : ‎أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن ‏الوفاء به مقابل تأجيله ،‎ ‎وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ ‏بداية العقد ‏‎. ‎هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً ‏‎. ‎
ثانياً‎ : ‎أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط ‏الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هو التعامل وفقاً ‏للأحكام الشرعية ‏‎. ‎
ثالثاً‎ : ‎قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية ،‎ ‎والتمكين ‏لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كي لا يعيش ‏المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته ‏‎. ‎
والله أعلم ‏


أحمد سعد الدين غير متصل عرض ألبوم أحمد سعد الدين  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع


الساعة الآن »07:13 PM.



Powered byvBulletin®
.Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd

Webstats4U - Free web site statistics


SEO by vBSEO 3.2.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47