اضف لسبعاتك   (     آخر رد : nsxman  ،   الردود : 7 )     كيف حافظ الاخوان على وجودهم   (     آخر رد : حمد بن زيد  ،   الردود : 0 )     حكــم قــول انــا اكبــر من الله   (     آخر رد : حمد بن زيد  ،   الردود : 0 )     جبال الطايف ( من عدستي )   (     آخر رد : القطيـوه  ،   الردود : 0 )     دركورات غرف جلوس   (     آخر رد : القطيـوه  ،   الردود : 4 )     {}{}تواليت سجاد بأشكال والوان راقية وجذابة{}{}   (     آخر رد : القطيـوه  ،   الردود : 7 )     انــا ضيــف جــديــد هــل مـن مـرحــب   (     آخر رد : حمد بن زيد  ،   الردود : 5 )     كاسات عرايس   (     آخر رد : القطيـوه  ،   الردود : 13 )     نبذة عن نادي الأهلي السعودي ( صور + مقاطع )   (     آخر رد : lover_night  ،   الردود : 0 )     الغيمه تسجد لله فهل أنتم تسجدون !!!   (     آخر رد : قلب محروم  ،   الردود : 2 )     
   
التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز المشرفة المميزه
مسـ.لوله.ـتر ارفع رأسك ... فــ أنت في:أصـــــــدآآف... ألا تفتخر..... ؟
بقلم : ليتني همكــ
بحر المشاعر ألم مدفون

هدية العروس بريد أعضاء منتديات أصداف مطبخ أصداف للأكلات البحرية الخليجية

تنشيط العضوية

  شاهد منزلك من الفضاء مركز عرب 14 لتحميل الصور طلب كود التنشيط
العودة   منتديات أصداف > الصـدفـات الإسـلامـيـــة > الإسلام والشريعة

المنتج الإسلامي 2.0

الإسلام والشريعة

اسئلة واجوبة فقه

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 31-08-2006   #1 (permalink)
صدفي ماسي
 
الصورة الرمزية &soso&
 







    

اسئلة واجوبة فقه

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ





إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْ

لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )
اسم العضوية
كلمة المرور

&soso& غير متصل عرض ألبوم &soso&  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
Google AdSense
Google AdSense
قديم 31-08-2006   #2 (permalink)
صدفي ماسي
 
الصورة الرمزية &soso&
 







    

مشاركة: اسئلة واجوبة فقه

كيف يتيمم المريض في المستشفى ؟
يقول السائل : إنه مريض ويرقد في المستشفى ولا يستطيع استعمال الماء للوضوء لأن الأطباء قد منعوه من استعماله فكيف يتيمم للصلاة ؟

الجواب : يقول الله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) سورة المائدة آلآية 6 .

إذا تعذر على المسلم استعمال الماء لأي سبب من الأسباب المبيحة للتيمم فإنه يتيمم والأصل في التيمم استعمال الصعيد الطيب كما في الآية السابقة .

وهذا المريض عليه أن يتيمم بالتراب إن استطاع ذلك سواء وصل إلى التراب بنفسه أو أحضر له التراب فإن تعذر ذلك تيمم بالأرض الطاهرة وإن تعذر ذلك تيمم على الفراش والله سبحانه وتعالى يقول :( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) .

والراجح في صفة التيمم أنه ضربة واحدة يضرب الأرض بيديه فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول النبي e لعمار :( إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ) رواه البخاري ومسلم .

*****


التوقيع:

....

&soso& غير متصل عرض ألبوم &soso&  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 31-08-2006   #3 (permalink)
صدفي ماسي
 
الصورة الرمزية &soso&
 







    

مشاركة: اسئلة واجوبة فقه

النظافة لدخول المسجد
يقول السائل : إن بعض المصلين يحضرون إلى المسجد بملابس ليست نظيفة وتخرج منهم روائح كريهة وخاصة في أيام الصيف الحارة فما قولكم في ذلك ؟
الجواب : إن الإسلام دين النظافة ويظهر ذلك واضحاً جلياً في كثير من النصوص الشرعية التي تحث على النظافة والطهارة والتطيب وإزالة ما يجب إزالته من الروائح الكريهة أو ما يؤدي إليها فالمسلم يتوضأ في اليوم عدة مرات ليصلي ومطلوب منه أن يستعمل السواك عدة مرات أو ما يقوم مقام السواك من فرشاة أسنان ومعجون
ومطلوب من المسلم الاغتسال مرة في الأسبوع على أقل تقدير .
وقد حثَّ الإسلام المسلمين على الطهارة والنظافة في البدن والثياب عند حضور مجامع المسلمين كصلاة الجماعة والجمعة والعيدين وغيرها وهذه بعض النصوص الشرعية التي تؤكد على هذه الحقيقة :
1. يقول الله تعالى : :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) سورة المائدة الآية 6 .
2. ويقول الله تعالى :( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) سورة المدثر الآيات 1-4 .

3. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله e :( إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ) رواه البخاري ومسلم .

4. وعن أبي سعيد الخدري t أن النبي e قال :( غسلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم - أي بالغ - والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه ) رواه البخاري ومسلم .

وعن أبي هريرة t قال قال رسول الله e : ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده ) رواه البخاري ومسلم .

6. وعن أبي هريرة t قال : قال رسول الله e :( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) رواه البخاري ومسلم .

وغير ذلك من النصوص التي تحث المسلم وتوجب عليه الطهارة والنظافة بشكل عام وفي يوم الجمعة بشكل خاص نظراً لاجتماع المصلين في المسجد وحتى لا يؤذي بعضهم بعضاً بروائحهم الكريهة .

وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها :( كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح فأتى النبي e إنسان منهم وهو عندي فقال النبي e: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ؟)رواه البخاري ومسلم .

وقد حث الرسول e المسلم أن يلبس ملابس نظيفة وخاصة يوم الجمعة غير ملابسه التي يلبسها لعمله خلال أيام الأسبوع فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن سلام t :( أنه سمع النبي e يقول على المنبر يوم الجمعة : ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته ) رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص 64.

وعن أبي سعيد الخدري t أن النبي e قال :( على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه ) رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح ، الفتح الرباني 6/48 .

وكذلك فإن من السنة أن يتطيب المسلم عند ذهابه إلى المسجد لصلاة الجمعة ولغيرها فقد جاء في الحديث عن سلمان الفارسي t قال: قال رسول الله e :

( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى ) رواه البخاري .

وعن أبي أيوب t قال : سمعت رسول الله e يقول : ( من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحداً ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ) رواه أحمد ورجاله ثقات كما قال الهيثمي .

كما وأن الرسول e نهى من أكل بصلاً أو ثوماً عن الحضور إلى المسجد لما في ذلك من إيذاء للمصلين بالروائح الكريهة فقد ثبت في الحديث أن النبي e قال : ( من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ) رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية عند مسلم :( من أكل هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مساجدنا ) .

وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم :( من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا ) .

وعن عمر بن الخطاب t قال :( لقد رأيت رسول الله e إذا وجد ريحهما

- البصل والثوم - من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع ) رواه البخاري ومسلم .

وينبغي أن يعلم أن كل رائحة كريهة تلحق برائحة البصل والثوم فمن كانت رائحة جواربه ورجليه نتنة فينبغي له أن لا يدخل المسجد حتى يغسلهما وكذلك رائحة المدخنين الكريهة تلحق برائحة آكلي البصل والثوم وهكذا كل رائحة كريهة لأن المساجد تصان عن جميع الروائح الكريهة .

قال القرطبي :[ قال العلماء : إذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به ففي القياس أن كل من تأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان سفيهاً عليهم أو كان ذا رائحة قبيحة لا تريمه - أي لا تفارقه - لسوء صناعته أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه وكل ما يتأذى به الناس كان لهم إخراجه ما كانت العلة موجودة حتى تزول .

وكذلك يجتنب مجتمع الناس حيث كانت لصلاة أو غيرها كمجالس العلم والولائم وما أشبهها من أكل الثوم وما في معناه مما له رائحة كريهة تؤذي الناس ) تفسير القرطبي 2/267- 268.

وأخيراً أذكر ما قاله الإمام الشافعي في حق من يحضر الجمعة وغيرها :( فنحب للرجل أن يتنظف يوم الجمعة بغسل وأخذ شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغير الريح من جميع جسده وسواك وكل ما نظفه وطيبه وأن يمس طيباً مع هذا إن قدر عليه ويستحسن من ثيابه ما قدر عليه ويلبسها عليه ويطيبها اتباعاً للسنه ولا يؤذي أحداً قاربه بحال .

وكذلك أحب له في كل عيد وآمره به وأحبه في كل صلاة جماعة وآمره به وأحبه في كل أمر جامع للناس وإن كنت له في الأعياد من الجمع وغيرها أشد استحباباً للسنة وكثرة حاضرها ) الأم 1/117 .

*****


&soso& غير متصل عرض ألبوم &soso&  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 31-08-2006   #4 (permalink)
صدفي ماسي
 
الصورة الرمزية &soso&
 







    

مشاركة: اسئلة واجوبة فقه

الأذان الجماعي

يقول السائل : إنه سمع من الإذاعة الأذان يؤدى من مجموعة من المؤذنين في وقت واحد فما قولكم في ذلك ؟

الجواب : إن الأذان الجماعي بدعة ليست مشروعة ومخالفة لما كان عليه الهدي النبوي لأن الأصل في الأذان المأثور منذ عهد الرسول e أن يؤذن شخص واحد فقط .

قال الشيخ علي محفوظ :[ ومن البدع أذان الجماعة المعروف بالأذان السلطاني أو أذان الجوقة فإنه لا خلاف في أنه مذموم مكروه لما فيه من التلحين والتغني وإخراج كلمات الأذان عن أوضاعها العربية وكيفياتها الشرعية بصورة قبيحة … وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك … ] الإبداع ص 176 .

وقد أجاب الشيخ محمد مصطفى المراغي لما سئل عن الأذان الجماعي بقوله :[ إن الأذان السلطاني لم يكن على عهد رسول الله e ] الإبداع ص 176 .

وقال الشيخ محمد عبد السلام :[ والأذان جماعة على وتيرة واحدة بدعة ] السنن ص 49 .

وقد أجاز بعض أهل العلم أن يؤذن أكثر من واحد في آن واحد إذا كان صوت المؤذن الواحد لا يصل مختلف أرجاء البلد فقالوا : يجوز حينئذ أن يقوم أربعة مؤذنين مثلاً على عدة مآذن فيؤذنوا ليصل صوتهم إلى أرجاء البلد .

وهذه العلة التي ذكروها زالت اليوم نظراً لاستخدام مكبرات الصوت التي توصل صوت المؤذن الواحد إلى أرجاء البلد فكيف إذا كان الأذان بواسطة الإذاعة فإن عدد الذين يستمعون له أكبر وأكثر ويصل إلى مختلف أنحاء الدولة وأبعد من ذلك .

قال الإمام الشافعي :[ … ولا يؤذن جماعة معاً وإن كان مسجداً كبيراً له مؤذنون عدد فلا بأس أن يؤذن في كل منارة له مؤذن فيسمع من يليه في وقت واحد ] الأم 1/84 .

وقال الماوردي :[ … لأن الصوت يختلط باجتماعهم فلا يفهم إلا أن يكون البلد كبيراً والمسجد واسعاً فلا بأس أن يجتمعوا في الأذان دفعة واحدة كالبصرة … ] الحاوي الكبير 2/58-59 .

*****


&soso& غير متصل عرض ألبوم &soso&  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 31-08-2006   #5 (permalink)
صدفي ماسي
 
الصورة الرمزية &soso&
 







    

مشاركة: اسئلة واجوبة فقه

يستحب الأذان في أذن المولود
يقول السائل : سمعت أنه من السنة أن يؤذن في أذن المولود بعد ولادته فهل لهذا مستند من الشرع ؟

الجواب : جاء في الحديث عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه t قال :( رأيت رسول الله e أذّن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة رضي الله عنهما ) رواه الترمذي وقال : هذا حديث صحيح والعمل عليه - أي عند العلماء -

ورواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم وقال الشيخ الألباني : حديث حسن . صحيح سنن الترمذي 2/93 .

وذكر الشيخ الألباني حديثاً آخر يقوي الحديث المتقدم ويشهد له وهو ما رواه البيهقي في " شُعب الإيمان " عن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن النبي e أذنّ في أذن الحسن بن علي يوم ولد وأقام في أذنه اليسرى ) سلسلة الأحاديث الضعيفة 1/331 .

وبناء على هذين الحديثين استحب جمهور أهل العلم أن يؤذن في أذن المولود اليمنى وان تقام الصلاة في أذنه اليسرى .

وهذا في مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة . الموسوعة الفقهية 2/373 ، الأذكار ص 244 .

وذكر عن الحسن البصري أنه كان يفعل ذلك .

وروى ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا وُلِدَ له ولد أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى . الفتح الرباني 13/135 ، شرح السنة 11/273 .

ورواه أيضاً عبد الرزاق في المصنّف عن عمر بن عبد العزيز . المصنف 4/336 .

والمقصود بالأذان المذكور هو الأذان للصلاة وكذا الإقامة الإقامة للصلاة .

قال العلامة ابن القيم مبيناً الحكمة من هذه السنة :[ وسر التأذين والله أعلم :

أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته - أي كلمات الأذان - المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدّرها الله وشاءها فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به .

وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان . كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان ونقله عنها ولغير ذلك من الحكم ] تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم

ص25-26 .

وقال العلامة ابن علان :[ قوله ( أذن في أذن الحسن ) أي أتى بكلمات الأذان المعروفة في أذن الحسن عقب ولادته ليكون الذِكْرُ أول شيء يقرع سمعه وشرع في قلبه وقياً لأن الشيطان ينخس فيه عند الولادة فاستحب الأذان حينئذ لأن الشيطان يدبر عند سماعه ] الفتوحات الربانية على الأذكار النووية 6/94-95 .

ومن جهة أخرى فإن من السنة أيضاً في حق المولود أن يحنَّك بالتمر فقد ثبت في الحديث عن أبي موسى الأشعري t قال :( ولد لي غلام فأتيت به النبي e فسمّاه إبراهيم وحنَّكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليَّ وكان أكبر ولد أبي موسى ) رواه البخاري .

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت :

( فخرجت وأنا متم - أي أتمت مدة الحمل - فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدت بقباء ثم أتيت رسول الله e فوضعته ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله e ثم حنَّكه بالتمرة ثم دعا له فبرَّك عليه وكان أول مولود في الإسلام ) أي في المدينة بعد الهجرة . رواه البخاري ومسلم .

وكذلك فقد ثبت من حديث أنس بن مالك t في قصة ابن أبي طلحة :( لمّا ولد غلام لأبي طلحة من زوجته أم سليم حيث حمل أنس الطفل إلى الرسول e فأخذ النبي e تمراً فمضغه ثم أخذه من فيه فجعله في فم الصبي ثم حنَّكه وسماه

عبد الله ) والحديث في الصحيحين .

والتحنيك هو مضغ تمر أو غيره حتى يصير مائعاً ثم يوضع في فم الطفل ويدلك به فم الطفل .

والتحنيك سنة بالإجماع كما قال الإمام النووي ويستحب أن يحنَّكه إنسان صالح من رجل أو امرأة .

والتحنيك يكون بالتمر كما هو مذكور في الأحاديث السابقة فإن لم يتيسر فبالرطب وإلا فشيء حلو وعسل النحل أولى من غيره .

والتحنيك بالتمر له فوائد عديدة فالتمر من الفواكه الجافة وهو غني بالسكر والسليلوز ويحتوي نسبة كبيرة من المواد السكرية ويستطيع الجهاز الهضمي هضمه وامتصاصه خلال ساعة تقريباً وفي التمر نسبة من المواد البروتينية والمواد الدسمة ويحتوي على نسبة من المواد المعدنية وهو غني بالفيتامينات .

وأفادت بعض الدراسات العلمية أن جعل شيء من التمر بعد مضغه في فم الطفل يخفف المغص والآلام عند الأطفال ويهدئ الأطفال .

قال صاحب كتاب " الغذاء لا الدواء " :[ لذلك فإننا ننصح الأطباء بإعطاء كل طفل ثائر عصبي المزاج بضع تمرات في صباح كل يوم لتضفي السكينة والهدوء على نفسه فتحد من تصرفاته واضطراباته … ] الغذاء لا الدواء ص 122 للدكتور صبري القباني .

وللتمر فوائد أخرى كثيرة ذكرها العلماء قديماً وحديثاً . الطب النبوي ص 216-217 .

وقال الله سبحانه وتعالى : ( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ) سورة مريم الآية 25 .

*****


&soso& غير متصل عرض ألبوم &soso&  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 31-08-2006   #6 (permalink)
صدفي ماسي
 
الصورة الرمزية &soso&
 







    

مشاركة: اسئلة واجوبة فقه

حكم صلاة المرأة في البنطال
تقول السائلة : هل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها وهي تلبس البنطلون ولا يراها أحد من الرجال الأجانب ؟

الجواب : نص أهل العلم على أنه يجب على المرأة إذا صلت أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ومن ضمن شروط لباس المرأة أن يكون لباسها فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها .

ويدل على ذلك ما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال :( كساني رسول الله قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي .

فقال : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : كسوتها امرأتي .

فقال : مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها ) رواه أحمد والبيهقي والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني . جلباب المرأة المسلمة ص 131-132 .

ففي هذا الحديث أمر الرسول e بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة - وهي شعار يلبس تحت الثوب - ليمنع وصف بدنها والأمر يفيد الوجوب كما هو معلوم عند الأصوليين .

وقد نص أهل العلم أيضاً على أن أقل اللباس المجزئ للمرأة في صلاتها هو درع وخمار فالخمار تغطي به رأسها وعنقها والدرع تغطي به البدن والرجلين .

فقد جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت الرسول e :

( أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ فقال : إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ) رواه أبو داود بإسناد جيد كما قال الإمام النووي ورواه الحاكم وقال : حديث صحيح على شرط البخاري . انظر المجموع 3/172 .

وقال عمر بن الخطاب t :[ تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار ] رواه البيهقي في السنن الكبرى 2/235 .

وقالت عائشة رضي الله عنها :[ لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيها : درع وجلباب وخمار وكانت عائشة تحل إزارها فتتجلبب به ] رواه ابن سعد بإسناد صحيح على شرط مسلم .

وإنما كانت عائشة تفعل ذلك لئلا يصفها شيء من ثيابها وقولها :( لا بد ) دليل على وجوب ذلك .

وقال ابن عمر رضي الله عنهما :[ إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة ] رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني . انظر جلباب المرأة المسلمة ص 134-135 .

والملحفة هي الجلباب .

وسئلت أم سلمة رضي الله عنها :[ ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها ] رواه مالك في الموطأ .

وقال مكحول سألت عائشة :[ فبكم تصلي المرأة ؟ فقالت : ائت علياً فاسأله ثم ارجع إلي . فقال : في درع سابغ وخمار فرجع إليها فأخبرها فقالت : صدق ]

رواه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة أيضاً انظر الاستذكار 5/441 .

وهذه النصوص المذكورة عن الصحابة قال بها الأئمة من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم .

قال الحافظ ابن عبد البر :[والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيقٍ سابغٍ وتخمر رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها ] الاستذكار 5/443 .

وقد سئل الإمام أحمد :[ المرأة في كم ثوب تصلي ؟

قال : أقله درع وخمار وتغطي رجليها ويكون درعاً سابغاً يغطي رجلها ] مسائل إبراهيم بن هانيء للإمام أحمد رقم 286 عن القول المبين ص 28 .

وقال الإمام أحمد أيضاً :[ قد اتفق عامتهم - أي العلماء - على الدرع والخمار وما زاد فهو خير وأستر ولأنه إذا كان عليها جلباب فإنها تجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها فتبين عجيزتها ومواضع عورتها ] المغني 1/432 .

وبهذا يظهر لنا أن صلاة المرأة في البنطلون ولو كانت في بيتها لا يراها أحد غير صحيحة لأنها أخلت بشرط من شروط ستر العورة وهو أن يكون لباسها فضفاضاً سابغاً والبنطلون ليس كذلك بل هو ضيق ملتصق بلحمها وعظمها يصف حجم أعضائها .

وما ينسب لمذهب الشافعية من جواز صلاة المرأة في الملابس الضيقة غير مسلّم به بل إن الإمام الشافعي على خلاف ذلك فقد قال الإمام الشافعي في كتابه الأم :[ وإن صلى - أي الرجل - في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة … فإن صلى في قميص واحد يصفه ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة والمرأة أشد حالاً من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها وأحب إليّ أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع ] الأم 1/90-91 .

فانظر إلى حرص الإمام الشافعي على أن يكون الجلباب فضفاضاً واسعاً حتى لا يصف أعضاء المرأة .

*****


&soso& غير متصل عرض ألبوم &soso&  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 31-08-2006   #7 (permalink)
صدفي ماسي
 
الصورة الرمزية &soso&
 







    

مشاركة: اسئلة واجوبة فقه

حكم قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين

يقول السائل : هل يقرأ المصلي في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية سورة بالإضافة إلى سورة الفاتحة ؟

الجواب : إن الأصل في الصلاة هو اتباع الرسول e وأن نفعل مثلما فعل بغير زيادة ولا نقصان فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه e قال :( صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري .

وقد اتفق أهل العلم على أن المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً فإنه يقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة بعدها فقد ثبت في الحديث عن أبي قتادة t :( أن النبي e كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا ويطول في الركعة الأولى مالا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح ) رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية أخرى عند مسلم :( أن النبي e كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحياناً و يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ).

وقد بوب الإمام البخاري لحديث أبي قتادة t بقوله باب ( يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ).

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني :[ يعني بغير زيادة وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمهما حكم الأخريين من الرباعية … ] فتح الباري 2/403.

وبناءاً على هذه الأحاديث فإن المصلي يقتصر على قراءة الفاتحة فقط في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية وكذا الثالثة من الصلاة الثلاثية وهذا في معظم صلاته وهو مذهب جماعة كثيرة من أهل العلم .

وإن قرأ المصلي في الثالثة و الرابعة وكذا في ثالثة المغرب سورة مع الفاتحة فلا بأس ولكن دون أن يداوم على ذلك .

فقد ثبت أن النبي e كان أحياناً يقرأ السورة في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري t :( أن النبي e كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك ) رواه مسلم .

فقول أبي سعيد t :(وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ) يدل على أنه e كان يقرأ في الأخريين من الظهر بزيادة على الفاتحة لأنها ليست إلا سبع آيات . انظر نيل الأوطار 2/254 والفتح الرباني 3/209 .

وقال الشيخ الألباني معلقاً على هذا الحديث :[ وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين سنة وعليه جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو قول الإمام الشافعي سواء ذلك في الظهر أو غيرها … ] صفة صلاة النبي e ص 94 .

قال الإمام الماوردي بعد أن ذكر أن في المسألة قولين للإمام الشافعي :[ والقول الثاني إنها سنة في الأخريين كما كانت سنة في الأوليين وهو في الصحابة قول أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما لرواية رفاعة بن رافع t أن الرسول e قال للرجل حين علمه الصلاة :( ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله عز وجل أن تقرأ به ثم اصنع ذلك في كل ركعة ) الحاوي الكبير 2/135 .

وذكر الإمام النووي أن القول الثاني للشافعي في سنية قراءة سورة مع الفاتحة في الأخريين هو نص الشافعي في الأم وقد صححه جماعة من فقهاء الشافعية .

المجموع 4/386 .

*****


&soso& غير متصل عرض ألبوم &soso&  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 31-08-2006   #8 (permalink)
صدفي ماسي
 
الصورة الرمزية &soso&
 







    

مشاركة: اسئلة واجوبة فقه

الدعاء قبل السلام من الصلاة

يقول السائل : ما هو المشروع من الدعاء قبل أن يسلّم المصلي ؟
الجواب : ورد عن الرسول e أحاديث في الدعاء قبل السلام في الصلاة منها :

1. عن أبي هريرة t قال : قال رسول الله e :( إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ) رواه مسلم .

2. ومنها ما رواه مسلم بسنده عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله e كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول :( قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ) .

قال الإمام مسلم صاحب الصحيح :[ بلغني أن طاووساً قال لابنه : أدعوت بها في صلاتك ؟ فقال : لا . قال : أعد صلاتك ] لأن طاووساً رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال . صحيح مسلم مع شرح النووي 2/240 .

وظاهر هذه الأحاديث يدل على وجوب الاستعاذة من هذه الأربع المذكورة في الحديث وقال بالوجوب جماعة من أهل العلم كطاووس وابن حزم الظاهري والشوكاني والصنعاني والشيخ الألباني .

ولكن جمهور أهل العلم على أن الاستعاذة من الأربعة المذكورة مستحبة وليست واجبة وهذا أرجح القولين في المسألة .

قال الإمام النووي :[ باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم ].

ثم قال :[ قوله : إن رسول الله e كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن وإن طاووساً رحمه الله تعالى أمر ابنه حين لم يدع بهذا الدعاء فيها بإعادة الصلاة . هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه . وظاهر كلام طاووس رحمه الله تعالى أنه حمل الأمر به على الوجوب فأوجب إعادة الصلاة لفواته .

وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب . ولعل طاووساً أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبه ] شرح النووي على صحيح مسلم 2/240 .

وطاووس المذكور هو طاووس بن كسيان الفقيه القدوة عالم اليمن من التابعين .

وقال ابن المنذر :[ لولا حديث ابن مسعود ( ثم ليتخير من الدعاء ) لقلت

بوجوبها ] فتح الباري 2/465 .

*****


&soso& غير متصل عرض ألبوم &soso&  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 31-08-2006   #9 (permalink)
صدفي ماسي
 
الصورة الرمزية &soso&
 







    

مشاركة: اسئلة واجوبة فقه

صيغة التسليم من الصلاة
يقول السائل : نسمع بعض المصلين عندما يسلم عن يمينه من الصلاة يقول :[ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ] ثم يسلم عن يساره بقوله :

[ السلام عليكم ورحمة الله ] بدون لفظ وبركاته فما قولكم في ذلك ؟

الجواب : ثبت التسليم عن النبي e ولفظه المتفق عليه عند أكثر أهل العلم هو السلام عليكم ورحمة الله [على اليمين] ثم السلام عليكم ورحمة الله [ على الشمال ]

والسلام بهذا اللفظ وبدون زيادة لفظ[ وبركاته ] قد ورد عن جماعة من الصحابة ذكرهم العلامة ابن القيم في زاد المعاد 1/258 .

ومنها حديث عبد الله بن مسعود t الوارد في التسليم بدون زيادة [ وبركاته ] ونصه : أن الرسول e :( كان يسلم عن يمينه وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ) رواه الترمذي وقال حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي e ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق . سنن الترمذي 2/90 .

وغيره من الأحاديث وجمهور أهل العلم على الاقتصار في التسليم على [ السلام عليكم ورحمة الله ] بدون زيادة [ وبركاته ] .

وأما زيادة لفظة [ وبركاته ] فقد وردت في بعض الروايات فمن ذلك ما جاء في إحدى روايات حديث ابن مسعود السابق عند ابن حبان :( أن النبي e كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) فقد ورد في هذه الرواية زيادة [ وبركاته ] في التسليمة الثانية .

وروى أبو داود بإسناده عن علقمة بن وائل عن أبيه قال :( صليت مع النبي e فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله ) ففي هذه الرواية وردت لفظة [ وبركاته ] في التسليمة الأولى .

وقد ذكر الإمام النووي في المجموع وفي الخلاصة هذا الحديث بزيادة وبركاته في التسليمتين ثم قال : رواه أبو داود بإسناد صحيح . المجموع 3/379 والخلاصة 1/444-445 .

كما ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام رواية حديث وائل السابق بزيادة وبركاته في التسليمتين : ( صليت مع النبي e فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) .

ثم قال الحافظ ابن حجر : رواه أبو داود بإسناد صحيح . بلوغ المرام ص 342 .

وقد علق الشيخ الألباني على ذلك بقوله :[ ولكنهما - النووي وابن حجر - أورداه مع الزيادة في التسليمتين فلا أدري أذلك وَهمٌ منهما أو هو من اختلاف النسخ فإن الذي في نسختنا وغيرها من المطبوعات ليس فيه هذه الزيادة في التسليمة الثانية وهو الموافق لحديث ابن مسعود في مسند الطيالسي … ] ارواء الغليل 2/32 وانظر تمام المنة ص 171 .

وما قاله الشيخ الألباني صحيح فلا يوجد في نسخة سنن أبي داود المطبوعة مع شرحه عون المعبود لفظة وبركاته في التسليمة الثانية . انظر عون المعبود 3/207.

ولا توجد هذه اللفظة كذلك في نسخة سنن أبي داود المطبوعة مع شرحه المنهل العذب المورود 6/116 .

وخلاصة الأمر أن الثابت المشهور في التسليم من الصلاة أن يقول المصلي :[ السلام عليكم ورحمة الله ] في التسليمتين عن يمينه وعن يساره .

وإن زاد [ وبركاته ] في التسليمة الأولى أحياناً فلا بأس به . انظر صفة صلاة النبي e ص 168 .

وقد اختار هذه الزيادة جماعة من الفقهاء والمحدثين كما في المجموع للنووي 3/478 .

وقال الصنعاني :[ وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة بأحاديث مختلفة ففيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك وكلها بدون زيادة [ وبركاته ] إلا في رواية وائل هذه ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجة وعند ابن حبان ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال المصنف - الحافظ ابن حجر - هنا يتعين قبول زيادته إذ هي زيادة عدل وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها … وقد عرفت أن الوارد زيادة [ وبركاته ] وقد صحت ولا عذر عن القول بها وقال به السرخسي والإمام والروياني في الحلية . وقول ابن الصلاح : إنها لم تثبت قد تعجب منه المصنف وقال هي ثابتة عند ابن حبان في صحيحه وعند أبي داود وعند ابن ماجة قال المصنف : إلا أنه قال ابن رسلان في شرح السنن : لم نجدها في ابن ماجة .

قلت - أي الصنعاني - : راجعنا سنن ابن ماجة من نسخة صحيحة مقروءة فوجدنا فيه ما لفظه : باب التسليم حدثنا … ( أن رسول الله e كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) انتهى بلفظه .

وفي تلقيح الأفكار تخريج الأذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووي أن زيادة وبركاته زيادة فردة ساق الحافظ طرقاً لزيادة وبركاته ثم قال هذه عدة طرق ثبتت بها وبركاته بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة ] انتهى كلامه . سبل السلام 1/376-377 .

*****


&soso& غير متصل عرض ألبوم &soso&  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
قديم 31-08-2006   #10 (permalink)
صدفي ماسي
 
الصورة الرمزية &soso&
 







    

Post مشاركة: اسئلة واجوبة فقه

يجوز إيقاف الهاتف النقال [ البلفون ] أثناء الصلاة
يقول السائل : إنه نسي جهاز الهاتف النقال ( البلفون ) مفتوحاً ودخل في الصلاة مع الجماعة وأثناء الصلاة رنَّ الهاتف عدة مرات فهل يجوز له أن يوقفه خلال الصلاة أم يتركه . مع العلم أن الشخص الذي اتصل عليه قد يعيد الاتصال أكثر من مرة وفي ذلك إزعاج للمصلين فما قولكم ؟

الجواب : ينبغي أولاً على من يحمل الهاتف النقال ( البلفون ) أن يوقفه عن العمل عند دخوله المسجد سواء أكان ذلك في صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات .

لأن احتمال أن يتصل به أحد قائم وفي الرنين الصادر من الهاتف إزعاج وتشويش على المصلين والمساجد لها حرمتها ولا ينبغي لأحد أن يشوش على من في المسجد سواء كانوا في صلاة أو ذكر أو قراءة قرآن أو سماع درس علم بأي نوع من أنواع التشويش والإزعاج .

فقد ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري t قال :( اعتكف رسول الله e في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : ألا إن كلكم مناجٍ ربه فلا يؤذي بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة) رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قال الإمام النووي وصححه الشيخ الألباني .

إذا تقرر هذا فأقول إنه يجوز لحامل الهاتف النقال ( البلفون ) أن يوقفه عن العمل أثناء الصلاة وإن اقتضى ذلك أن يتحرك المصلي في صلاته فإن هذه الحركة مباحة على أقل تقدير إن لم تكن مستحبة نظراً للحاجة حيث إنه يترتب عليها منع ما يشوش على المصلين وقد ثبت في الحديث أن النبي e : ( أمَّ الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب وإذا سجد وضعها ) رواه البخاري ومسلم .

كما وأنه يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة وقد أمر النبي e بذلك . رواه أصحاب السنن وقال الإمام الترمذي حديث حسن .

فيؤخذ من هذين الحديثين أن الحركة في الصلاة إن كانت لحاجة جائزةٌ ولا تبطل الصلاة أقول هذا مع التأكيد على إغلاق الهاتف عند الدخول إلى المسجد فإن نسيه مفتوحاً ورنَّ أثناء الصلاة فيغلقه ولا شيء عليه .

*****


&soso& غير متصل عرض ألبوم &soso&  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك